responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 346

وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.

ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر.

______________________________________________________

ولو وجد المصلي فرجة في صف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف الأخير ، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف ، لأنهم قصّروا حيث تركوا تلك الفرجة. نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.

ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء ، بل يستحب لها ذلك.

قوله : ( وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة ).

لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، ولما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي تصلي معه » [١].

ونقل عن ابن حمزة [٢] ، والشيخ في النهاية [٣] أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة. قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها [٤].

قوله : ( ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر ).

هذا مشهور بين الأصحاب ، واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٤ ح ١.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦.

[٣] النهاية : ١١٩.

[٤] الذكرى : ٢٧٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست