ولو وجد المصلي
فرجة في صف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف الأخير ، ولا كراهة هنا في
اختراق الصفوف ، لأنهم قصّروا حيث تركوا تلك الفرجة. نعم لو أمكن الوصول بغير
اختراقهم كان أولى.
ولا كراهة في وقوف
المرأة وحدها إذا لم تكن نساء ، بل يستحب لها ذلك.
قوله
: ( وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت
الصلاة ).
لما فيه من
التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، ولما رواه الشيخ ، عن عمر بن يزيد ، أنه سأل أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ، ما حد هذا الوقت؟
قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ،
فقال : « المقيم الذي تصلي معه » [١].
ونقل عن ابن حمزة [٢] ، والشيخ في
النهاية [٣] أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة. قال في الذكرى : وقد
يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها [٤].
قوله
: ( ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال
المؤذن : قد قامت الصلاة ، على الأظهر ).
هذا مشهور بين
الأصحاب ، واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٣
ـ ٨٤١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٤ ح ١.