وادعى عليه ابن
إدريس الإجماع [١] ، لإطلاق الأمر بذلك في عدة أخبار صحيحة.
وقال الشيخ في
النهاية : يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد [٢]. ويشهد له قول أبي الحسن عليهالسلام في موثقة إسحاق بن عمار في العراة : « يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون
خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » [٣].
ويظهر من المصنف
في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية ، فإنه قال : وهذه حسنة لا يلتفت إلى من
يدعي الإجماع على خلافها [٤]. وهو جيد لو صح السند.
قوله
: ( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد
من يصلي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة
بهم ، وقد صليت قبل أن آتيهم ، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل
، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك ، فأمرني في ذلك بأمرك
أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب : « صلّ بهم » [٥].