الإمام أو إلى أحد
جانبيه كما في غير المسجد الحرام [١] ، واحتج عليه في المنتهى بأن موقف المأموم خلف الإمام أو
إلى أحد جانبيه ، وهو إنما يحصل في جهة واحدة ، فصلاة من غايرها باطلة ، وبأن
المأموم مع الاستدارة إذا لم يكن واقفا في جهة الإمام يكون واقفا بين يديه فتبطل
صلاته. ولم أقف في ذلك على رواية من طرق الأصحاب. والمسألة محل تردد ، ولا ريب أن الوقوف
في جهة الإمام أولى وأحوط.
قوله
: ( ولا بدّ من نيّة الائتمام ).
لأنه بدون ذلك
منفرد فيجب عليه ما يجب على المنفرد ، قال في المنتهى : وهو قول كل من يحفظ عنه
العلم [٢].
ومقتضى العبارة
عدم اعتبار نية الإمام الإمامة [٣] ، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه [٤] ، حتى إنه قال في
التذكرة : لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به صح عند علمائنا ، لأن
أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية والأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز
أحدهما عن الآخر. وهو حسن وإن كان الثواب لا يترتب على فعل الإمام إلا مع النية ،
لكن لو تحققت القدوة به وهو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة أمكن أن ينال الثواب ، لأنه
لم يقع منه إهمال النية وإنما نال المأمومون الثواب بسببه فيبعد في كرم الله وفضله
حرمانه.
وفي اعتبار نية
الإمامة في الجماعة الواجبة وجهان ، أظهرهما العدم ، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة
في نفس الأمر. وجزم الشهيدان بالوجوب ، لوجوب نية الواجب [٥]. وهو ممنوع.