من الصلاة ، وهو
مبطل ، إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة.
ويشكل بضعف
الرواية من حيث السند [١] ، وعدم دلالتها على أن الرفع وقع على سبيل العمد.
وبأن الفعل
المتقدم على فعل الإمام وقع منهيا عنه كما هو المفروض ، لترتب الإثم عليه إجماعا ،
فلا يكون مبرئا للذمة ولا مخرجا من العهدة ، وإعادته تستلزم زيادة الواجب وهو مبطل
عندهم ، فيحتمل بطلان الصلاة لذلك ، ويحتمل وجوب الإعادة هنا كما هو في الناسي ،
إن لم يثبت بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة ، كما هو ظاهر عبارة المقنعة ، لإطلاق
الروايات المتضمنة للإعادة.
قوله
: ( وإن كان ناسيا أعاد ).
المشهور بين
الأصحاب أن الإعادة على سبيل الوجوب ، لورود الأمر بها في عدة روايات ، كصحيحة علي
بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ، ثم يرفع رأسه قبل
الإمام ، فقال : « يعيد ركوعه معه » [٢].
وصحيحة ربعي بن
عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به ، فرفع رأسه
من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » [٣].
ورواية محمد بن
سهل الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به ، ثم رفع رأسه قبل
الإمام ، قال : « يعيد ركوعه معه » [٤][٥].
[١] ووجه الضعف هو
أن راويها بتري ـ راجع رجال الشيخ : ١٣٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٧
ـ ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٣.
[٣] التهذيب ٣ : ٤٨
ـ ١٦٥ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٨
ـ ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٣ ، الإستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٨ الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب
صلاة الجماعة ب ٤٨ ح ٢.
[٥] في « ض » ، « ح
» زيادة : وهذه الروايات كما ترى مطلقة.