بالإجماع فالمقدم
مثله. وتكليف المأموم بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدا ، بل
ربما كان مفوتا للقدوة.
وأوجب الشهيد في
جملة من كتبه المتابعة في الأقوال أيضا [١]. وربما كان مستنده عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » [٢] وهو أحوط.
هذا كله في غير
تكبيرة الإحرام ، أما فيها فيعتبر تأخر المأموم بها ، فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد
الصلاة.
قوله
: ( فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرفع من الركوع والسجود ، والحكم بوجوب الاستمرار مع
العمد مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا صريحا. نعم قال المفيد في المقنعة : ومن
صلى مع إمام يأتم به ، فرفع رأسه قبل الإمام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه ،
وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام فليعد إلى سجوده ، ليكون ارتفاعه عنه مع
الإمام [٣].
وإطلاق كلامه
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الناسي والعامد.
احتج القائلون [٤] بوجوب الاستمرار
بما رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرفع
رأسه من الركوع قبل الإمام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه؟ قال : « لا
» [٥].
وبأنه لو عاد إلى
الركوع أو السجود بعد الرفع منه يكون قد زاد ما ليس