مؤذنا بدعوى
الإجماع عليه ، واحتج عليه بإطلاق الأمر ، وموثقة عمار المتقدمة [١]. وهو جيد ، لكن
روى الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ،
عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون
في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه فقال : «
يكون مكانهم مستويا » [٢] وهي ضعيفة بجهالة الراوي ، لكن العمل بما تضمنته أحوط.
فروع :
الأول : قال في
التذكرة : لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا ، وهل يتقدر بشبر؟ أو بما لا يتخطى؟
الأقرب الثاني [٣]. ولعله أخذ من رواية زرارة السالفة [٤] ، أو لأنه قضية
العرف.
الثاني : لو صلى
الإمام في مكان أعلى بشبر أو بما لا يتخطى أو بما يعتد به ـ على الخلاف ـ بطلت
صلاة المأمومين ، للنهي المقتضي للفساد ، دون صلاة الإمام ، لعدم المقتضي لذلك.
وقال بعض العامة : تبطل صلاة الإمام أيضا ، لأنه منهي عن القيام في مكان أعلى من
مكان المأمومين [٥]. وهو ممنوع.
الثالث : لو صلى
الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.
قوله
: ( ولا يجوز تباعد
المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة ، أما
إذا توالت الصفوف فلا بأس ).