responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 321

ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة ، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

______________________________________________________

مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، واحتج عليه بإطلاق الأمر ، وموثقة عمار المتقدمة [١]. وهو جيد ، لكن روى الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمد بن عبد الله ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : « سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه ، أو يصلي في موضع والذين يصلون خلفه في موضع أرفع منه فقال : « يكون مكانهم مستويا » [٢] وهي ضعيفة بجهالة الراوي ، لكن العمل بما تضمنته أحوط.

فروع :

الأول : قال في التذكرة : لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا ، وهل يتقدر بشبر؟ أو بما لا يتخطى؟ الأقرب الثاني [٣]. ولعله أخذ من رواية زرارة السالفة [٤] ، أو لأنه قضية العرف.

الثاني : لو صلى الإمام في مكان أعلى بشبر أو بما لا يتخطى أو بما يعتد به ـ على الخلاف ـ بطلت صلاة المأمومين ، للنهي المقتضي للفساد ، دون صلاة الإمام ، لعدم المقتضي لذلك. وقال بعض العامة : تبطل صلاة الإمام أيضا ، لأنه منهي عن القيام في مكان أعلى من مكان المأمومين [٥]. وهو ممنوع.

الثالث : لو صلى الإمام على سطح والمأموم على آخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الإمام.

قوله : ( ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة ، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس ).


[١] المنتهى ١ : ٣٦٦.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٢ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤٦٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٣ ح ٣.

[٣] التذكرة ١ : ١٧٤.

[٤] في ص ٣١٧.

[٥] المغني والشرح الكبير ٢ : ٤٢ ، ٧٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست