ولو وقف بين يدي
هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ،
كما يدل عليه قوله عليهالسلام : « فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من
كان حيال الباب » [١] والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب
ويسارها كما ذكرناه.
الثالث : منع أبو
الصلاح [٢] وابن زهرة [٣] من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم : فإن أرادا به ما لا
يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا ، لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ، وإن لم يعتبرا فيه
هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.
قوله
: ( إلا أن يكون المأموم امرأة ).
المراد أنه لا تصح
الصلاة مع وجود الحائل الذي يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم مطلقا ، إلا إذا
كان الإمام رجلا والمأموم امرأة ، فإنه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائل. ويدل على
الجواز ـ مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهور تناول الرواية المانعة [٤] لهذه الصورة ـ رواية
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ
أنّ يصلين خلفه؟ قال : « نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ » قلت : فإنّ بينهنّ
وبينه حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » [٥].
وقال ابن إدريس في
سرائره : قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط ، والأول أظهر
وأصح [٦]. وعنى به مساواة الرجال ولا ريب أنه أحوط.
[١] الكافي ٣ : ٣٨٥
ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة
الجماعة ب ٥٩ ح ١.