responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 319

إلا أن يكون المأموم امرأة.

______________________________________________________

ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم ، كما يدل عليه قوله عليه‌السلام : « فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب » [١] والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين الباب ويسارها كما ذكرناه.

الثالث : منع أبو الصلاح [٢] وابن زهرة [٣] من حيلولة النهر بين الإمام والمأموم : فإن أرادا به ما لا يمكن تخطيه من ذلك كان جيدا ، لإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ، وإن لم يعتبرا فيه هذا القيد طولبا بالدليل على الإطلاق.

قوله : ( إلا أن يكون المأموم امرأة ).

المراد أنه لا تصح الصلاة مع وجود الحائل الذي يمنع المشاهدة بين الإمام والمأموم مطلقا ، إلا إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة ، فإنه يجوز ائتمامها به مع وجود الحائل. ويدل على الجواز ـ مضافا إلى الأصل والعمومات وعدم ظهور تناول الرواية المانعة [٤] لهذه الصورة ـ رواية عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أنّ يصلين خلفه؟ قال : « نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ » قلت : فإنّ بينهنّ وبينه حائطا أو طريقا ، قال : « لا بأس » [٥].

وقال ابن إدريس في سرائره : قد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط ، والأول أظهر وأصح [٦]. وعنى به مساواة الرجال ولا ريب أنه أحوط.


[١] الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٩ ح ١.

[٢] الكافي في الفقه : ١٤٤.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

[٤] وهي صحيحة زرارة المتقدمة.

[٥] التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٣ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٠ ح ١.

[٦] السرائر : ٦٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست