responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 317

ولا تصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ،

______________________________________________________

المتقدمة [١] ، وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » [٢].

ورواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أقل ما تكون الجماعة ، قال : « رجل وامرأة ، وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة » [٣] ومعنى كون المؤمن وحده جماعة : أنه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاته جماعة في الثواب ، تفضلا من الله تعالى ، ومعاملة له بمقتضى نيته.

قوله : ( ولا تصحّ مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب. قال : وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » [٤].

واحترز المصنف بقوله : « ولا تصح مع حائل يمنع المشاهدة عما لا يمنع من ذلك ، كالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في حال القيام ، وكالشبابيك‌


[١] الكافي : ٣١١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.

[٣] الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٥ ، وفي التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٩١ ، الوسائل ٥ : ٣٨٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٧ ، أوردا صدر الحديث.

[٤] الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٥ : ٤٦٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست