responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 298

فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه.

______________________________________________________

ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل الأول فعلى السقوط يتخير ، وعلى اعتبار الترتيب يقضي الرباعيات من كل يوم مرتين تماما وقصرا.

قوله : ( فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة ، وقيل : تترتب ، والأول أشبه ).

اختلف الأصحاب في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فذهب جماعة منهم المرتضى [١] وابن إدريس [٢] إلى الوجوب ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت.

وذهب ابنا بابويه ـ رضي الله عنهما ـ إلى المواسعة المحضة ، حتى أنّهما استحبا تقديم الحاضرة على الفائتة مع السعة [٣].

قال في المختلف بعد حكاية ذلك : وهو مذهب والدي رحمه‌الله ، وأكثر من عاصرناه من المشايخ [٤].

وذهب المصنف في كتبه الثلاثة إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة [٥].

واستقرب العلامة في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت ، قال : فإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ، ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت [٦]. وكأنّه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ، وإلا لم يتحقق تعدد الفائت مع ذكره في يوم الفوات وسعة وقت الحاضرة ، والمعتمد ما اختاره المصنف.


[١] رسائل السيد المرتضى ٢ : ٣٦٤.

[٢] السرائر : ٥٨.

[٣] الصدوق في المقنع : ٣٢ ، والفقيه ١ : ٢٣٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٤٤.

[٤] المختلف : ١٤٤.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٠٥ ، والمختصر النافع : ٤٦.

[٦] المختلف : ١٤٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست