ولو فاتته صلوات
سفر وحضر وجهل الأول فعلى السقوط يتخير ، وعلى اعتبار الترتيب يقضي الرباعيات من
كل يوم مرتين تماما وقصرا.
قوله
: ( فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة
، وقيل : تترتب ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فذهب جماعة منهم المرتضى [١] وابن إدريس [٢] إلى الوجوب ما لم
يتضيق وقت الحاضرة ، وصرحوا ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذكر الفوائت.
وذهب ابنا بابويه
ـ رضي الله عنهما ـ إلى المواسعة المحضة ، حتى أنّهما استحبا تقديم الحاضرة على
الفائتة مع السعة [٣].
قال في المختلف
بعد حكاية ذلك : وهو مذهب والدي رحمهالله ، وأكثر من عاصرناه من المشايخ [٤].
وذهب المصنف في
كتبه الثلاثة إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة دون المتعددة [٥].
واستقرب العلامة
في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ، سواء اتحدت أو تعددت ،
قال : فإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ، ثم
يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت [٦]. وكأنّه أراد باليوم ما يتناول النهار والليلة المستقبلة ،
وإلا لم يتحقق تعدد الفائت مع ذكره في يوم الفوات وسعة وقت الحاضرة ، والمعتمد ما
اختاره المصنف.