responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 294

ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ.

______________________________________________________

والظاهر أنّ المنفي بقوله : « ليس عليك قضاء » تأكد الاستحباب لا أصل المشروعية ، كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم قال ، قلت له : رجل مرض فترك النافلة فقال : « يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شي‌ء عليه » [١].

قوله : ( ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ ).

الأصل في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال : « فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك » ثم قال ، قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله عزّ وجلّ وهو مستخف متهاون مضيّع لحرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : « فليتصدق بصدقة » قلت : فيما يتصدق؟ قال : « بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة » قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : « لكل ركعتين من صلاة الليل ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد » فقلت : لا يقدر ، فقال : « مد إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار » قلت : « لا يقدر ، قال : « فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل‌


[١] الكافي ٣ : ٤١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ـ ٩٤٧ ، وفي الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٥ ، الوسائل ٣ : ٥٨ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٠ ح ١ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست