والظاهر أنّ
المنفي بقوله : « ليس عليك قضاء » تأكد الاستحباب لا أصل المشروعية ، كما تدل عليه
حسنة محمد بن مسلم قال ، قلت له : رجل مرض فترك النافلة فقال : « يا محمد ليست
بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » [١].
قوله
: ( ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ ،
فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمدّ ).
الأصل في هذه
المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت :
أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع؟ قال :
« فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك » ثم قال ،
قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها
أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن
الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله عزّ وجلّ وهو مستخف متهاون مضيّع لحرمة رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فهل يجزئ أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : «
فليتصدق بصدقة » قلت : فيما يتصدق؟ قال : « بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان
كل صلاة » قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : « لكل ركعتين من
صلاة الليل ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد » فقلت : لا يقدر ، فقال : « مد إذن
لكل أربع ركعات من صلاة النهار » قلت : « لا يقدر ، قال : « فمد إذن لصلاة الليل
ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل
[١] الكافي ٣ : ٤١٢
ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣٠٦ ـ ٩٤٧ ، وفي الفقيه ١ : ٣١٦ ـ ١٤٣٥ ، الوسائل ٣ : ٥٨ أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٠ ح ١ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام.