وجوب القضاء على
المرتد عن فطرة ، بل وفي غيره من العبادات إن قلنا بعده قبول توبته باطنا ، لكنه
بعيد.
قوله
: ( وأما القضاء ، فإنه يجب قضاء الفائتة
إذا كانت واجبة ، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت بمرض لا
يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ).
أما وجوب قضاء
الفائتة إذا كانت واجبة فقد تقدم الكلام فيه [١].
قال في الدروس :
والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل ، إذا تخيل فيها فوات شرط أو
عروض مانع [٢]. وربما كان مستنده إطلاق الأوامر الواردة بالاحتياط في
الدين وتوقي الشبهات [٣] ، ولا بأس به.
وأما تأكد استحباب
قضاء النافلة الموقتة إذا فاتت بغير المرض فتدل عليه روايات. منها : ما رواه الكليني
والشيخ في الحسن ، عن مرازم ، قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليهالسلام فقال : أصلحك
الله إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال : « اقضها » فقال : إنها أكثر من ذلك
فقال : « اقضها » قال : لا أحصيها ، قال : « توخّ » قال مرازم : وكنت قد مرضت
أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت : أصلحك الله أو جعلت فداك ، مرضت أربعة أشهر لم
أصل نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح ، كما غلب الله عليه
فالله أولى بالعذر فيه » [٤].