responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 293

وأما القضاء : فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب.

______________________________________________________

وجوب القضاء على المرتد عن فطرة ، بل وفي غيره من العبادات إن قلنا بعده قبول توبته باطنا ، لكنه بعيد.

قوله : ( وأما القضاء ، فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة ، ويستحب إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا ، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب ).

أما وجوب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة فقد تقدم الكلام فيه [١].

قال في الدروس : والأصح شرعية قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل ، إذا تخيل فيها فوات شرط أو عروض مانع [٢]. وربما كان مستنده إطلاق الأوامر الواردة بالاحتياط في الدين وتوقي الشبهات [٣] ، ولا بأس به.

وأما تأكد استحباب قضاء النافلة الموقتة إذا فاتت بغير المرض فتدل عليه روايات. منها : ما رواه الكليني والشيخ في الحسن ، عن مرازم ، قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : أصلحك الله إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ قال : « اقضها » فقال : إنها أكثر من ذلك فقال : « اقضها » قال : لا أحصيها ، قال : « توخّ » قال مرازم : وكنت قد مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت : أصلحك الله أو جعلت فداك ، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح ، كما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه » [٤].


[١] في ج ٣ ص ٩٠.

[٢] الدروس : ٢٥.

[٣] الوسائل ١٨ : ١١١ أبواب صفات القاضي ب ١٢.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥١ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٢ ـ ٢٦ ، الوسائل ٣ : ٥٧ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٩ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست