وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور ، أو نسي صلاة
لم يصلها ، أو نام عنها ، قال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو
نهار » [١].
وفي الصحيح ، عن
حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند
غروبها ، قال : « فليصل حين يذكر » [٢].
وفي الصحيح ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها » [٣] الحديث.
وأما استثناء
الجمعة والعيدين من ذلك فقد تقدم الكلام فيه مستوفى في محلهما [٤].
قوله
: ( ولو زال عقل المكلف بشيء من قبله
كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء ، لأنه سبب في زوال العقل غالبا ).
المراد أنه إذا
زال عقل المكلف بشيء من قبله ، كتناول الشيء الذي يقتضي الإسكار أو النوم غالبا
، فأخل بشيء من الصلوات الواجبة وجب قضاؤها ، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب ،
واستدل عليه بأنه مسبب عن
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٦
ـ ١٠٥٩ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٥
ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٨
ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الخصال : ٢٤٧ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب المواقيت
ب ٣٩ ح ١.