أما استحباب
التكبير قبل السجود فذكره الشيخ [١] وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في
الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟
فقال : « لا ، إنما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبر إذا سجد وإذا
رفع رأسه ، ليعلم من خلفه أنه قد سها. وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد
السجدتين » [٢] وهي إنما تدل على اختصاص الاستحباب بالإمام ، مع أنها
ضعيفة السند.
وأما وجوب التشهد
والتسليم فقال المصنف في المعتبر [٣] ، والعلامة في المنتهى [٤] : إنه قول علمائنا أجمع ، واستدلا على وجوب التشهد بقول
الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تشهد فيهما تشهدا
خفيفا » [٥] وعلى وجوب التسليم بقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا
فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » [٦].
وقال العلامة في
المختلف : الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ، بل الواجب فيه النية لا غير ،
واستدل بأصالة البراءة ، ورواية عمار المتقدمة [٧].
ويؤيده انتفاء
الأمر بالتسليم في الرواية الأولى ، والتشهد في الثانية ، مع ورودهما في مقام
البيان.