ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من أنّ موضع سجدتي السهو بعد التسليم للزيادة والنقصان قول معظم الأصحاب ،
وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نسيان التشهد ، حيث قال
فيها : « وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم
» [٢].
وصحيحة عبد الله
بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد
سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما » [٣].
وصحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ،
قال : « يتم صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين » فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟
قال : « بعد » [٤].
[١] صحيح البخاري ١
: ١٠١ ، ١٧٧ ، وج ٢ : ٥٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ـ ٨٤٦.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣١
ـ ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.
[٣] الكافي ٣ : ٣٥٥
ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٥
ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣٥٦
ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٨ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٤ أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب ٥ ح ١.