قوله
: ( خاتمة ، في سجدتي السهو : وهما
واجبتان حيث ذكرتا. وفي
من تكلم ساهيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو شك بين الأربع والخمس ).
الذي ذكره فيما
سبق هو نسيان السجدة والتشهد إلى أن يركع ، وبيّنا هناك أن وجوب السجود بنسيان التشهد
على هذا الوجه لا إشكال فيه ، لصحة مستنده وصراحته. وأما وجوبه بنسيان السجدة
فمشكل إن لم يكن إجماعيا [١].
وقد ذكر المصنف
هنا ثلاثة أشياء :
أحدها : التكلم في
الصلاة ساهيا ، وقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق أصحابنا على أنه موجب للسجود [٢].
وتدل عليه روايات
، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : « يتم صلاته ثم
يسجد سجدتين » فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال : « بعد » [٣].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : « يتم ما بقي
من صلاته تكلم أو لم يتكلم ، ولا شيء عليه » [٤] لأنا نجيب عنه بالحمل على أن