responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 274

الخامسة : من شك في عدد النافلة بني على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل.

______________________________________________________

البختري : « ولا على الإعادة إعادة » [١] أن السهو يكثر بالثانية ، إلا أن يقال يختص بموضع وجوب الإعادة [٢]. وهو كذلك ، إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا.

قوله : ( الخامسة ، من شك في النافلة بنى على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل ).

لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن.

وأما جواز البناء على الأكثر فقال المصنف في المعتبر : إنه متفق عليه بين الأصحاب ، واستدل عليه بأن النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما أراد [٣]. وهو استدلال ضعيف ، إذ ليس الكلام في جواز القطع ، وإنما هو في تحقق الامتثال بذلك ، وهو يتوقف على الدليل ، إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلق به الشك.

واعلم أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة ، إلا في الشك بين الأعداد ، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة ، وفي لزوم سجود السهو ، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة ، للأصل ، وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : « ليس عليك سهو » [٤].


[١] الكافي ٣ : ٣٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٤٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٥ ح ١.

[٢] الذكرى : ٢٢٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٣٩٦.

[٤] الكافي ٣ : ٣٥٩ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٣ ـ ١٤٢٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ١ وفيهما : ليس عليك شي‌ء.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست