responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 260

الرابعة : من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. بنى على الأربع وتشهد وسلّم ، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

______________________________________________________

ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة » [١]. وهما نصّ في المطلوب.

ويحتمل قويا التخيير في هذه المسألة بين ذلك وبين البناء على الأقل ولا احتياط ، جمعا بين هذه الروايات وبين ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شي‌ء عليه. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليه أخرى ولا شي‌ء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات » [٢].

ونقل عن الصدوق في المقنع أنه حكم بالإعادة في هذه الصورة [٣]. وربما كان مستنده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ـ وهو ابن مسلم ـ قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا ، قال : « يعيد الصلاة » [٤].

وأجاب عنها الشيخ في كتابيه بالحمل على صلاة المغرب أو الغداة ، وهو محتمل. ويمكن حملها على الاستحباب.

قوله : ( الرابعة ، من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وتشهد وسلّم ، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ).


[١] الكافي ٣ : ٣٥٣ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٥ ، الوسائل ٥ : ٣٢٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥١ ـ ٣ ، الوسائل ٥ : ٣٢٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٣.

[٣] المقنع : ٣١.

[٤] التهذيب ٢ : ١٨٦ ـ ٧٤١ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست