responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 256

______________________________________________________

ويتوجه عليه : أن الرواية الثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية ، فلا تنهض حجة. والرواية الأولى غير دالة على المطلوب ، وإنما تدل على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد الدخول في الثالثة وهي الركعة المترددة بين الثالثة والرابعة ، حيث قال : « مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شي‌ء عليه » ولا يجوز حمل الثالثة على الركعة المترددة بين الثانية والثالثة ، لأن ذلك شك في الأولتين وهو مبطل.

وربما ظهر من هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث إذا عرض الشك قبل الدخول في الثالثة. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : « يعيد » قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : « إنما ذلك في الثلاث والأربع » [١] وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في كتابه المقنع [٢].

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على صلاة المغرب. ويدفعه الحصر المستفاد من قوله : « إنما ذلك في الثلاث والأربع ».

ونقل على السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في المسائل الناصرية أنه جوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور [٣]. وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٤].

ويدل عليه : ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار قال ، قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام : « إذا شككت فابن على اليقين » قال ، قلت : هذا‌


[١] التهذيب ٢ : ١٩٣ ـ ٧٦٠ ، الإستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٩ ح ٣.

[٢] المقنع : ٣١.

[٣] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست