responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 244

وأما الشك : ففيه مسائل :

الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب.

______________________________________________________

على مستند. قال في الذكرى : وكأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا [١].

قوله : ( الأولى ، من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه ، فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة [٢]. والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » [٣].

وفي الصحيح ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألت عن الرجل يشك في الفجر ، قال : « يعيد » قلت : المغرب؟ قال : « نعم ، والوتر ، والجمعة » من غير أن أسأله [٤].

وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : « يستقبل حتى‌


[١] الذكرى : ٢٢٢.

[٢] المنتهى ١ : ٤١٠.

[٣] التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٣ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٥.

[٤] التهذيب ٢ : ١٨٠ ـ ٧٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٦ ـ ١٣٩٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢ ح ٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست