على مستند. قال في
الذكرى : وكأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا [١].
قوله
: ( الأولى ، من شك في عدد الواجبة
الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ،
وكذا المغرب ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه ،
فإنه جوز له البناء على الأقل والإعادة [٢]. والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي وحفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد » [٣].
وفي الصحيح ، عن
العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت عن الرجل يشك في الفجر ، قال : « يعيد » قلت
: المغرب؟ قال : « نعم ، والوتر ، والجمعة » من غير أن أسأله [٤].
وفي الحسن ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : «
يستقبل حتى