responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 230

ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعتين أو ركعة رجّحنا جانب الاحتياط. ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو.

______________________________________________________

صلاته » [١]. وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٢].

وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » [٣].

قوله : ( ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين رجّحنا جانب الاحتياط ).

وهو بطلان الصلاة لإمكان كونهما من ركعة ، فلا يحصل يقين البراءة بدون الإعادة. ويحتمل الصحة لعدم تحقق المبطل ، ولأن نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر.

قوله : ( ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو ).

القول بالإعادة للشيخ [٤] وجماعة ، تفريعا على أن كل سهو يلحق الأولتين يبطل الصلاة ، وسيأتي ما فيه [٥] ، مع أن الأصل عدم التقدم.


[١] الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الإستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠١ أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٣.

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٥ ـ ١٠ وفيه ذيل الحديث ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ١٣٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ ـ ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٨ أبواب قواطع الصلاة ب ٣ ح ٢.

[٤] المبسوط ١ : ١٢١.

[٥] في ص ٢٤٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست