وإن نقص [ ركعة ]
فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما
يبطلها عمدا أو سهوا أعاد. وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد ،
والأشبه الصّحة.
ذكر بعد رفع رأسه
من الركوع ، فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوي السجود [١]. ولا يخفى ضعف
هذا التوجيه.
نعم يمكن توجيهه
بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف ، فلا
تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع ، لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على
هذا الوجه من نصّ أو إجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع
بقصده وإنما وقع بقصد الركوع ، لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضي وجوب إعادته ، كما يدل
عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في فريضة فأتمها على أنها نافلة لا يضره
[٢].
وقد ظهر بذلك قوة
هذا القول ، وإن كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.
قوله
: ( وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما
يبطل الصلاة أتمّ ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا
أعاد ، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا ـ كالكلام ـ فيه تردد ، والأشبه الصّحة ).
إذا نقص المصلي من
صلاته ركعة فما زاد فإما أن يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعده ، وعلى
الثاني فإما أن يكون المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام ، أو يبطلها
عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير. فهنا مسائل ثلاث :