responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 224

وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد. وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد ، والأشبه الصّحة.

______________________________________________________

ذكر بعد رفع رأسه من الركوع ، فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوي السجود [١]. ولا يخفى ضعف هذا التوجيه.

نعم يمكن توجيهه بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف ، فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع ، لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نصّ أو إجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده وإنما وقع بقصد الركوع ، لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضي وجوب إعادته ، كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في فريضة فأتمها على أنها نافلة لا يضره [٢].

وقد ظهر بذلك قوة هذا القول ، وإن كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.

قوله : ( وإن نقص [ ركعة ] فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتمّ ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد ، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا ـ كالكلام ـ فيه تردد ، والأشبه الصّحة ).

إذا نقص المصلي من صلاته ركعة فما زاد فإما أن يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعده ، وعلى الثاني فإما أن يكون المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام ، أو يبطلها عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير. فهنا مسائل ثلاث :


[١] الذكرى : ٢٢٢.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٤٢ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٤ : ٧١١ أبواب النية ب ٢ ح ١ ، ولكن فيهما : أن عبد الله بن المغيرة رواها عن كتاب حريز.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست