responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 220

وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أعاد سهوا وعمدا.

______________________________________________________

والركوع ، والسجود » [١].

ولم نقف للقائلين بالتلفيق هنا على حجة يعتد بها. واستدل له في المختلف بأن السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام ، وقد ثبت جواز التلفيق فيه [٢]. ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ، فإنه مجرد دعوى عارية من الدليل.

قوله : ( وكذا لو زاد في صلاته ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين ، أعاد عمدا أو سهوا ).

هنا مسألتان :

إحداهما : إن من زاد في صلاته ركعة بطلت صلاته. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس. وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه [٣] ، والسيد المرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥].

واحتج عليه في الخلاف بتوقف يقين البراءة عليه. قال : وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب.

واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » [٦] وعن أبي بصير قال ، قال أبو‌


[١] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥.

[٢] المختلف : ١٣٠.

[٣] الخلاف ١ : ١٦٤ ، والمبسوط ١ : ١٢١ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨٧.

[٤] جمل العلم والعمل : ٦٣.

[٥] المقنع : ٣١.

[٦] التهذيب ٢ : ١٩٤ ـ ٧٦٣ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٣٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست