ولم نقف للقائلين
بالتلفيق هنا على حجة يعتد بها. واستدل له في المختلف بأن السجدتين مساويتان
للركوع في جميع الأحكام ، وقد ثبت جواز التلفيق فيه [٢]. ولا يخفى ضعف
هذا الاستدلال ، فإنه مجرد دعوى عارية من الدليل.
قوله
: ( وكذا لو زاد في صلاته ركعة ، أو ركوعا
، أو سجدتين ، أعاد عمدا أو سهوا ).
هنا مسألتان :
إحداهما : إن من
زاد في صلاته ركعة بطلت صلاته. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين
الرباعية وغيرها ، ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة أو لم يجلس. وبهذا
التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه [٣] ، والسيد المرتضى [٤] ، وابن بابويه [٥].
واحتج عليه في
الخلاف بتوقف يقين البراءة عليه. قال : وإنما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة
بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب.
واستدل عليه أيضا
بما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا
استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا » [٦] وعن أبي بصير قال
، قال أبو
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥
ـ ٩٩١ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥.