قوله
: ( الركن الرابع ، في التوابع : وفيه
فصول ، الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو
شك. أما العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا كان
ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ).
المراد بالشرط :
الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة والستر.
وبالجزء : ما
تلتئم منه الماهية كالقراءة والركوع والسجود. وبالكيفية : ترتيب الأجزاء على الوجه
المأمور به ، ومثّل لها المصنف في المعتبر بالطمأنينة [١] ، وهو غير واضح ،
وبالترك : ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام ، وفي إطلاق الواجب عليه
تجوّز.
وقد أجمع الأصحاب
وغيرهم على أن من أخل بشيء من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته ، لأن
الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، والإخلال بالجزء أو الكيفية إخلال بالحقيقة
المجموعة من الأجزاء ، فلا يكون المخل بأحدهما آتيا بالصلاة على الوجه المأمور به
، كما هو ظاهر.
وأما البطلان بفعل
ما لا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه ، لأن النهي إذا لم يتعلق بنفس
العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها ، وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج ، كما في
الكلام والالتفات ونحوهما.