responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 211

الرّكن الرّابع :

في التوابع ، وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو شك.

أما العمد : فمن أخلّ بشي‌ء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ،

______________________________________________________

قوله : ( الركن الرابع ، في التوابع : وفيه فصول ، الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة ، وهو إما من عمد ، أو سهو ، أو شك. أما العمد فمن أخلّ بشي‌ء من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا ).

المراد بالشرط : الخارج الذي تتوقف عليه صحة الفعل كالطهارة والستر.

وبالجزء : ما تلتئم منه الماهية كالقراءة والركوع والسجود. وبالكيفية : ترتيب الأجزاء على الوجه المأمور به ، ومثّل لها المصنف في المعتبر بالطمأنينة [١] ، وهو غير واضح ، وبالترك : ما يحرم فعله في الصلاة كالالتفات والكلام ، وفي إطلاق الواجب عليه تجوّز.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشي‌ء من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته ، لأن الإخلال بالشرط إخلال بالمشروط ، والإخلال بالجزء أو الكيفية إخلال بالحقيقة المجموعة من الأجزاء ، فلا يكون المخل بأحدهما آتيا بالصلاة على الوجه المأمور به ، كما هو ظاهر.

وأما البطلان بفعل ما لا يجوز فعله في الصلاة فلا يتم على إطلاقه ، لأن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها ، وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج ، كما في الكلام والالتفات ونحوهما.


[١] المعتبر ٢ : ٣٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست