قوله
: ( ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط ، الأول :
السلطان العادل أو من ينصبه ).
هذا الشرط مشهور
في كلام الأصحاب خصوصا المتأخرين [١] ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع
عليه. واحتج عليه بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه كان يعيّن لإمامة الجمعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما
يعيّن للقضاء ، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا
إمام الجمعة ، قال : وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار ،
فمخالفته خرق للإجماع ، ثم قال : ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهمالسلام بعدة طرق ، منها
: رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب
على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي
يضرب الحدود بين يدي الإمام » [٢][٣].
ويتوجه على الأول
منع دلالة فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الشرطية ، فإنه أعم منها ، والعام لا يدل على الخاص ،
مع أن الظاهر أن التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة ، ورد الناس
إليه من غير تردد ، كما أنهم كانوا يعيّنون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما
على إذن الإمام إجماعا.
وعلى الرواية أولا
: بالطعن فيها من حيث السند ، فإن من جملة رجالها
[١] منهم العلامة في
القواعد ١ : ٣٦ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان
: ٢٨٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧
ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٩.