responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 21

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط :

الأول : السلطان العادل أو من ينصبه.

______________________________________________________

إلى أن يتحقق الامتثال.

قوله : ( ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط ، الأول : السلطان العادل أو من ينصبه ).

هذا الشرط مشهور في كلام الأصحاب خصوصا المتأخرين [١] ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. واحتج عليه بفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنه كان يعيّن لإمامة الجمعة ـ وكذا الخلفاء بعده ـ كما يعيّن للقضاء ، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، فكذا إمام الجمعة ، قال : وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع ، ثم قال : ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم‌السلام بعدة طرق ، منها : رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » [٢] [٣].

ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الشرطية ، فإنه أعم منها ، والعام لا يدل على الخاص ، مع أن الظاهر أن التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة ، ورد الناس إليه من غير تردد ، كما أنهم كانوا يعيّنون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على إذن الإمام إجماعا.

وعلى الرواية أولا : بالطعن فيها من حيث السند ، فإن من جملة رجالها‌


[١] منهم العلامة في القواعد ١ : ٣٦ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٨٥.

[٢] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٥ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٨ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢ ح ٩.

[٣] المعتبر ٢ : ٢٧٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست