وروى الشيخ في
التهذيب مرسلا ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : « إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم ينزل بها
العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم
تعذب أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلط عليها أشرارها » [٢].
قوله
: ( وهي مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور
الأمطار ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، قاله في التذكرة [٣] وقال في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب
صلاة الاستسقاء عند الجدب إلاّ أبا حنيفة فإنه قال : لا تسن لها الصلاة بل الدعاء [٤]. والأصل في
استحباب الصلاة التأسي ، والأخبار المستفيضة كرواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله
، عن أبيه عليهماالسلام : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى صلاة الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ،
وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة » [٥].
وموثقة عبد الله
بن بكير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الاستسقاء ، قال : « يصلّي ركعتين ويقلب رداءه
الذي على يمينه فيجعله على
[١] الفقيه ١ : ٣٣٣
ـ ١٤٩٣ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٥.
[٢] التهذيب ٣ : ١٤٨
ـ ٣١٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٧ ح ٢ ، وذكرها في الفقيه ١ : ٣٣٢
ـ ١٤٩٢.