responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 192

وهي مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار.

______________________________________________________

عليه‌السلام : ارجعوا فقد سقيتم بغيركم » [١].

وروى الشيخ في التهذيب مرسلا ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « إذا غضب الله تعالى على أمة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها ، وقصرت أعمارها ، ولم تربح تجارها ، ولم تزك ثمارها ، ولم تعذب أنهارها ، وحبس عنها أمطارها ، وسلط عليها أشرارها » [٢].

قوله : ( وهي مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار ).

هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة [٣] وقال في المنتهى : أجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء عند الجدب إلاّ أبا حنيفة فإنه قال : لا تسن لها الصلاة بل الدعاء [٤]. والأصل في استحباب الصلاة التأسي ، والأخبار المستفيضة كرواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى صلاة الاستسقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة » [٥].

وموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الاستسقاء ، قال : « يصلّي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على‌


[١] الفقيه ١ : ٣٣٣ ـ ١٤٩٣ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٥.

[٢] التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣١٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٧ ح ٢ ، وذكرها في الفقيه ١ : ٣٣٢ ـ ١٤٩٢.

[٣] التذكرة ١ : ١٦٦.

[٤] المنتهى ١ : ٣٥٤.

[٥] التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٥١ ـ ١٧٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست