responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 172

وليست الطهارة من شرطها. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.

______________________________________________________

قوله : ( وليست الطهارة من شرطها ).

هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة [١] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ، قال : « فليكبر معهم » [٢].

وفي الموثق ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : « نعم ، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » [٣].

وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم » [٤].

وكما لا تعتبر فيها الطهارة من الحدث فكذا من الخبث ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الإذن في صلاة الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا.

وهل يعتبر في هذه الصلاة ترك ما يترك في اليومية خلا ما يتعلق بالحدث والخبث؟ فيه وجهان ، أحوطهما ذلك وإن كان في تعينه نظر.

قوله : ( ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ).

للتأسي ، وعدم تيقن الخروج عن العهدة بدونه. ولا تحديد لهذا التباعد شرعا فيرجع فيه إلى العرف.


[١] التذكرة ١ : ٤٨.

[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ١ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٧ ـ ٤٩٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ ـ ٤٧٩ ، الوسائل ٢ : ٨٠٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست