هذا قول علمائنا
أجمع قاله في التذكرة [١] ، وتدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر ،
قال : « فليكبر معهم » [٢].
وفي الموثق ، عن
يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال : « نعم ، إنما
هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء » [٣].
وفي الحسن ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال : « نعم ، ولا تقف معهم
» [٤].
وكما لا تعتبر
فيها الطهارة من الحدث فكذا من الخبث ، تمسكا بمقتضى الأصل ، وإطلاق الإذن في صلاة
الحائض مع عدم انفكاكها من النجاسة غالبا.
وهل يعتبر في هذه
الصلاة ترك ما يترك في اليومية خلا ما يتعلق بالحدث والخبث؟ فيه وجهان ، أحوطهما
ذلك وإن كان في تعينه نظر.
قوله
: ( ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا ).
للتأسي ، وعدم
تيقن الخروج عن العهدة بدونه. ولا تحديد لهذا التباعد شرعا فيرجع فيه إلى العرف.