ثلاث سنن »
والرواية طويلة قال في أثنائها : « فقام عليّ عليهالسلام فغسّل إبراهيم وحنّطه وكفّنه ثم خرج به ، ومضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى انتهى به إلى
قبره فقال الناس : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نسي أن يصلّي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه ، فانتصب
قائما ثم قال : يا أيها الناس أتاني جبرائيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصلّي
على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم ، ولكن اللطيف الخبير فرض
عليكم خمس صلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة ، وأمرني أن لا أصلّي إلاّ على
من صلّي » [١].
والمسألة محل
إشكال إلاّ أن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هيّن.
قوله
: ( الثاني ، في المصلي : وأحق الناس
بالصلاة عليه أولاهم بميراثه ).
ذكر العلاّمة في
المنتهى أن المراد بالأولى هنا المستحق للميراث [٢] ، فيكون المراد
أن من يرث أولى بالصلاة ممن لم يرث ، وأما تقديم بعض الورثة على بعض فيستفاد من
قوله : « والأب أولى من الابن » إلى آخره.
وهذا الحكم مقطوع
به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه مجمع عليه ، واستدلوا عليه بقوله تعالى ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ )[٣] وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يصلّي
على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ » [٤].
[١] الكافي ٣ : ٢٠٨
ـ ٧ ، المحاسن : ٣١٣ ـ ٣١ ، الوسائل ٢ : ٧٩٠ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٢.