قوله
: ( وتستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا
ولد حيّا ، وإن وقع ميتا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح ).
يدل على ذلك ـ مضافا
إلى ما سبق ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين. قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام لكم يصلّى على
الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : « يصلّى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط
لغير تمام » [١].
وقال الشيخ في
الاستبصار : الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على
التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب [٢].
وأقول : إن مقتضى
كثير من الروايات تعيّن الحمل على التقية ، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ،
عن زرارة ، قال : مات ابن لأبي جعفر عليهالسلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه
وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى
إني لأمشي معه فقال : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا » وكان ابن ثلاث سنين «
كان عليّ عليهالسلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » قال
، قلت : فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » [٣].
وعن عليّ بن عبد
الله ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : « إنه لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جرت فيه
[١] التهذيب ٣ : ٣٣١
ـ ١٠٣٧ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٠ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح
٢.