responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 154

وتستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، فإن وقع سقطا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح.

______________________________________________________

قوله : ( وتستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيّا ، وإن وقع ميتا لم يصلّ عليه ولو ولجته الروح ).

يدل على ذلك ـ مضافا إلى ما سبق ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين. قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام لكم يصلّى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : « يصلّى عليه على كل حال إلاّ أن يسقط لغير تمام » [١].

وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر ما قلناه في خبر عبد الله بن سنان من الحمل على التقية أو ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب [٢].

وأقول : إن مقتضى كثير من الروايات تعيّن الحمل على التقية ، فمن ذلك ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة ، قال : مات ابن لأبي جعفر عليه‌السلام فأخبر بموته فأمر به فغسّل وكفّن ومشى معه وصلّى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ، ثم انصرف وانصرفت معه حتى إني لأمشي معه فقال : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا » وكان ابن ثلاث سنين « كان عليّ عليه‌السلام يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » قال ، قلت : فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ستّ سنين » [٣].

وعن عليّ بن عبد الله ، قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : « إنه لمّا قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جرت فيه‌


[١] التهذيب ٣ : ٣٣١ ـ ١٠٣٧ ، الإستبصار ١ : ٤٨١ ـ ١٨٦٠ ، الوسائل ٢ : ٧٨٩ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢.

[٢] الإستبصار ١ : ٤٨١.

[٣] الكافي ٣ : ٢٠٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٨٨ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست