قوله
: ( وأن يكبّر عند كل رفع من كل ركوع ،
إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، وأن يقنت خمس قنوتات ).
يدل على ذلك قول
أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ،
وترفع رأسك بتكبيرة إلاّ في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : « سمع الله لمن حمده
» فيها ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع » [١]. وفي صحيحة الرهط : « والقنوت في الركعة الثانية قبل
الركوع إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في
الثامنة ، ثم في العاشرة » [٢].
وذكر الشهيد في
البيان أنه يجزي القنوت على الخامس والعاشر ، وأقله على العاشر [٣]. ولم نقف على
مأخذه.
قوله
: ( الأولى ، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة
حاضرة كان مخيّرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى ، وقيل : الحاضرة
أولى ، والأول أشبه ).
إذا حصل الكسوف في
وقت فريضة حاضرة ، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ثم تصلّى بعدها ما
اتسع وقتها ، وإن تضيقتا قدمت