الأول يثبت
التوقيت صريحا ، وكذا على الثاني ، لأن انتفاء العلة يقتضي انتفاء المعلول.
قوله
: ( وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث ،
ويصلي بنيّة الأداء وإن سكنت ).
هذا قول معظم
الأصحاب ، لإطلاق الأمر الخالي من التقييد. وحكى الشهيد في البيان قولا بأنها تصلى
بنية القضاء [١] ، ولم نظفر بقائله. وألحق العلامة في التذكرة بالزلزلة
الصيحة ، ثم قال : وبالجملة كل آية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، أما
ما ينقص عن فعلها وقتا دون وقت فإن وقتها مدة الفعل فإن قصر لم تصل [٢].
ويشكل بأنه لا
يلزم من عدم قصور زمان الآية عن مقدار الصلاة كونها موقتة ، بل الحق أن التوقيت
إنما يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل وبدونه يكون وقته العمر.
وأورد على العبارة
ونظائرها أن الأداء والقضاء من توابع الوقت المضروب ، فإذا كان وقت الزلزلة يمتد
بامتداد العمر لم يوصف فعلها بأداء ولا قضاء ، فلا وجه لقولهم : إنها تصلى بنية
الأداء وإن سكنت.
وأجاب عنه المحقق
الشيخ عليّ ـ رحمهالله ـ في بعض حواشيه فقال : إنما كانت هذه الصلاة أداء لأن
الإجماع واقع على كون هذه الصلاة موقتة ، والتوقيت يوجب نية الأداء ، ولما كان
وقتها لا يسعها وامتنع فعلها فيه وجب المصير إلى كون ما بعده صالحا لإيقاعها فيه
حذرا من التكليف بالمحال ، وبقي حكم الأداء مستصحبا لانتفاء الناقل عنه ، وروعي
فيها الفورية من حيث إن فعلها خارج وقت السبب إنما كان بحسب الضرورة فاقتصر في
التأخير على قدرها ، وفي ذلك جمع بين القواعد المتضادة وهي توقيت هذه الصلاة مع قصر