responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 128

ووقتها ، في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ،

______________________________________________________

وصحيحة محمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : « إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة » [١].

ومقتضى الرواية الأولى وجوب الصلاة لأخاويف السماء كلها ، والظاهر أن المراد به ما يحصل منه الخوف لعامة الناس.

ولو كسف بعض الكواكب ، أو كسف بعض الكواكب لأحد النيرين ـ كما نقل أن الزهرة رئيت في جرم الشمس كاسفة لها ـ فقد استقرب العلاّمة في التذكرة [٢] ، والشهيد في البيان [٣] عدم وجوب الصلاة بذلك ، لأن الموجب لها الآية المخوفة لعامة الناس وأغلبهم لا يشعرون بذلك. واحتمل في الذكرى الوجوب ، لأنها من الأخاويف [٤].

والأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمنته الرواية.

قوله : ( ووقتها في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه ).

أما أن أول وقتها في الكسوف من حين ابتدائه ، فقال العلاّمة في المنتهى : إنه قول علماء الإسلام [٥] ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإذا رأيتم ذلك فصلّوا » [٦] وقول الصادق عليه‌السلام : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف » [٧].


[١] الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٥ ح ٤.

[٢] التذكرة ١ : ١٦٦.

[٣] البيان : ١١٥.

[٤] الذكرى : ٢٤٧.

[٥] المنتهى ١ : ٣٥٢.

[٦] صحيح مسلم ٢ : ٦١٨ ـ ٦٢٠ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، وسنن النسائي ٣ : ١٣٠ ـ ١٣٢ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ ح ١٢٦٣. باختلاف يسير في ألفاظ الحديث بين المصادر.

[٧] الكافي ٣ : ٤٦٤ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٤ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست