responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 114

وأن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ليلة الفطر ، وآخرها صلاة العيد.

______________________________________________________

الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم [١]. وتدل عليه روايات كثيرة ، منها : رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام » [٢]. وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى » [٣] ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور » [٤].

ويستحب في يوم الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر [٥].

ولا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام.

قوله : ( وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ).

استحباب التكبير في الفطر عقيب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الانتصار أنه واجب [٦]. وضم‌


[١] المنتهى ١ : ٣٤٥.

[٢] الكافي ٤ : ١٦٨ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ـ ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣١٠ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥.

[٣] الكافي ٤ : ١٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٤.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٩ ، الوسائل ٥ : ١١٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ١ بتفاوت يسير.

[٥] مستدرك الحاكم ١ : ٢٩٤.

[٦] الانتصار : ٥٧.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست