وهل تقضى بعد
الصلاة؟ أثبته الشيخ [١] ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ، ركوعا أو
سجودا أو تكبيرا ، ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا » [٢].
ونفاه المصنف في
المعتبر [٣] ومن تأخر عنه [٤] ، لأنه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض.
الثالث : لو شك في
عدد التكبير بنى على الأقل لأنه المتيقن ، ولو ذكر بعد فعله أنه كان قد أتى به لم
يضر لعدم ركنيته ، وكذا الشك في القنوت.
الرابع : لا
يتحمّل الإمام هنا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة ، واحتمل في الذكرى
تحمّل القنوت [٥]. وهو بعيد.
الخامس : لو أدرك
بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه ، فإذا ركع الإمام أتى بالتكبير والقنوت مخففا إن
أمكن ولحق به ، وإلا قضاه بعد التسليم عند الشيخ [٦] ومن قال بمقالته [٧]. وسقط عند
المصنف.
ويحتمل المنع من
الاقتداء إذا علم التخلف عن الإمام بما يعتد به ، إذ الأصل عدم سقوط فرض مكلف بفعل
آخر إلا فيما دل الدليل عليه.
قوله
: ( وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة
).
[١] نقله عن الشيخ
في المعتبر ٢ : ٣١٥ ، وعن الخلاف في المنتهى ١ : ٣٤٤ ، ولم نجده في الخلاف.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٠
ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.