وأجاب عنها في
المختلف بالمنع من الدلالة على محل النزاع ، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة
، لأنها للركوع ، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة ،
فيحمل على تكبيرة الافتتاح [٢]. وهو بعيد جدا ، فإن إطلاق كون السبع قبل القراءة بناء على
أن الست كذلك محتمل ، أما إطلاق السبع وإرادة الواحدة فلا مجال لصحته.
الثالث : اختلف الأصحاب
في القنوت بعد التكبيرات الزائدة ، فقال المرتضى [٣] وأكثر الأصحاب :
إنه واجب ، للأمر به في روايتي يعقوب بن يقطين [٤] وإسماعيل بن جابر [٥].
وقال الشيخ في
الخلاف : إنه مستحب ، لأن الأصل براءة الذمة من الوجوب [٦]. وجوابه أن الأصل
يصار إلى خلافه لدليل ، وقد بيناه. وقد يقال : إن هاتين الروايتين لا تنهضان حجة
في إثبات حكم مخالف للأصل ( خصوصا ) [٧] مع معارضتهما بعدة أخبار واردة في مقام البيان خالية من
ذكر القنوت.
الرابع : الأقوى
أنه لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص ، لاختلاف الروايات في تعيينه ، ولما رواه محمد
بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما