أمام الظهر ثمان ،
وقبل العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة
، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشّفع والوتر ، وركعتان للفجر.
مقامهما ، ولأن كل
صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة ، لقوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بطهور » [١] و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [٢] وصلاة الجنازة لا
يعتبر فيها ذلك إجماعا.
ولا يخفى أنّ بعض
هذه الأنواع قد يكون مندوبا كاليومية المعادة ، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على
المشهور ، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا ، وصلاة الطواف المستحب ، والصلاة على
الميت الذي لم يبلغ الست على المشهور.
وقد أجمع علماء
الإسلام على وجوب الصلوات الخمس ونفي الزائد عنها. نعم نقل عن أبي حنيفة وجوب
الوتر [٣] ، وأخبارنا ناطقة بنفيه [٤]. وحكي عن بعض العامة أنه قال : قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة؟
قال : خمس ، قلت : فالوتر؟ قال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو في
التفصيل [٥].
قوله
: ( ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر : أمام الظهر ثمان ، وقبل
العصر مثلها ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ،
وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشّفع والوتر ، وركعتا الفجر ).
[١] التهذيب ١ : ٤٩
ـ ١٤٤ ، الإستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
[٢] غوالي اللآلي ١
: ١٩٦ ـ ٢ ، المستدرك ١ : ٢٧٤ أبواب القراءة ب ١ ح ٦.
[٣] كما في عمدة
القاري ٧ : ١١ ، والمغني والشرح الكبير ١ : ٤١١ ، وبداية المجتهد ١ : ٩١.
[٤] الوسائل ٣ : ٥
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢.