به فيكون خارجا عن
عهدة الأمر [١] ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال
أو لا يصلي؟ قال ، فقال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر
» [٢].
ولو عرضت المدافعة
في أثناء الصلاة فلا كراهة في الإتمام ، بل يجب الصبر.
قوله
: ( وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته ).
لما في لبسه حالة
الصلاة من سلب الخشوع والمنع من التمكن في السجود.
قوله
: ( مسائل أربع ، الأولى ، إذا عطس الرجل في الصلاة استحب له أن يحمد الله ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة. ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
عطس الرجل في صلاته فليحمد الله » [٣].
ويستحب له الحمد
إذا عطس غيره ، لرواية أبي بصير قال ، قلت له : أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا في الصلاة؟