responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 466

والبكاء لشي‌ء من أمور الدنيا ،

______________________________________________________

وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » [١].

ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير ، لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر [٢] ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة به بين العمد والسهو.

قوله : ( والبكاء لشي‌ء من أمور الدنيا ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٣] ـ رحمه‌الله ـ وجمع من الأصحاب ، وظاهرهم أنه مجمع عليه.

واستدلوا عليه بأنه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعا كالكلام. وهو قياس محض.

وبرواية النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة » [٤]. وهي ضعيفة السند باشتماله على عدة من الضعفاء ، فيشكل الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا المعاصر [٥] ، وهو في محله.

وينبغي أن يراد بالبكاء ما كان فيه انتخاب وصوت لا مجرد خروج‌


[١] الكافي ٣ : ٣٦٤ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٥٥.

[٣] المبسوط ١ : ١١٨.

[٤] التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٥ ، الإستبصار ١ : ٤٠٨ ـ ١٥٥٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥١ أبواب قواطع الصلاة ب ٥ ح ٤.

[٥] مجمع الفائدة ٣ : ٧٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست