وإن لم يقدر على
ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته » [١].
ولم أقف على رواية
تدل بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير ، لكن ينبغي أن يراد به ما تنمحي به
صورة الصلاة بالكلية كما هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر [٢] ، اقتصارا فيما
خالف الأصل على موضع الوفاق ، وأن لا يفرق في بطلان الصلاة به بين العمد والسهو.
قوله
: ( والبكاء لشيء من أمور الدنيا ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٣] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب ، وظاهرهم أنه مجمع عليه.
واستدلوا عليه
بأنه فعل خارج عن الصلاة فيكون قاطعا كالكلام. وهو قياس محض.
وبرواية النعمان
بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البكاء في
الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : « إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في
الصلاة ، وإن كان لذكر ميت له فصلاته فاسدة » [٤]. وهي ضعيفة السند باشتماله على عدة من الضعفاء ، فيشكل
الاستناد إليها في إثبات حكم مخالف للأصل ، ومن ثم توقف في هذا الحكم شيخنا
المعاصر [٥] ، وهو في محله.
وينبغي أن يراد
بالبكاء ما كان فيه انتخاب وصوت لا مجرد خروج
[١] الكافي ٣ : ٣٦٤
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٠٠ ـ ٧٨٣ ، الإستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٥٤١ ، الوسائل ٤ : ١٢٤٥ أبواب
قواطع الصلاة ب ٢ ح ٦.