وقد نقل المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر
الإجماع على وجوبها [١] واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن أبي بصير وزرارة قالا ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ،
ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
وقد يقال : إن
أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة ، أما في كونها في
كل من التشهدين فلا ، على أنّ هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة
والكمال لا الصحة ، للإجماع على عدم توقف صحة الصوم على إخراج الزكاة.
والغرض من ذلك
تحرير الأدلة وإلاّ فلا ريب في رجحان الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في جميع الأحوال
، بل لا يبعد وجوبها إذا ذكر ، لما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « وصل
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك » [٣].
وروى عبد الله بن
سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يذكر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا وإمّا ساجدا فيصلّي
عليه وهو على تلك الحال؟ فقال : « نعم إن الصلاة على نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كهيئة التكبير
والتسبيح ، وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيّهم يبلغها إياه » [٤].