responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 409

فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه. وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كلّه أومأ إيماء.

الرابع : الذكر فيه ، وقيل : يختص بالتسبيح ، كما قلناه في الركوع.

الخامس : الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة.

______________________________________________________

ولو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه جرّها إلى ما يسجد عليه ولا يرفعها مع الإمكان ، ومع التعذر يرفعها ولا شي‌ء عليه.

قوله : ( فإن عرض ما يمنع من ذلك اقتصر على ما يتمكن منه ، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء ).

قد بينا فيما سبق في باب القيام والركوع ما يعلم منه هذه الأحكام ، وظاهر المصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى أنها كلّها إجماعية [١].

قوله : ( الرابع ، الذكر فيه ، وقيل : ويختص بالتسبيح ، كما قلناه في الركوع ).

البحث في هذه المسألة كما تقدم في الركوع خلافا واستدلالا ومختارا.

قوله : ( الخامس ، الطمأنينة ، إلا مع الضرورة المانعة ).

أما وجوب الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز ، وزرارة المتقدمتان [٢]. وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : إنها ركن [٣]. وهو ضعيف ، لما سيجي‌ء إن شاء الله من عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا.


[١] المعتبر ٢ : ٢٠٨ ، المنتهى ١ : ٢٨٨.

[٢] لم نعثر عليهما ولم تتقدما ، وقال في الحدائق ٨ : ٢٩٠. وأما ما ذكره من الروايتين المشار إليهما فلم تتقدما في كلامه والظاهر أنه من سهو رؤوس أقلامه.

[٣] الخلاف ١ : ١٢٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست