ولو وقعت الجبهة
على ما لا يصح السجود عليه جرّها إلى ما يسجد عليه ولا يرفعها مع الإمكان ، ومع
التعذر يرفعها ولا شيء عليه.
قوله
: ( فإن عرض ما يمنع من ذلك اقتصر على ما يتمكن منه ، وإن افتقر إلى رفع ما يسجد
عليه وجب ، وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء ).
قد بينا فيما سبق
في باب القيام والركوع ما يعلم منه هذه الأحكام ، وظاهر المصنف في المعتبر ،
والعلاّمة في المنتهى أنها كلّها إجماعية [١].
قوله
: ( الرابع ، الذكر فيه ، وقيل : ويختص بالتسبيح ، كما قلناه في الركوع ).
البحث في هذه
المسألة كما تقدم في الركوع خلافا واستدلالا ومختارا.
قوله
: ( الخامس ، الطمأنينة ، إلا مع الضرورة المانعة ).
أما وجوب
الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب فهو قول علمائنا أجمع ، ويدل عليه مضافا إلى
التأسي روايتا حريز ، وزرارة المتقدمتان [٢]. وقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف : إنها ركن [٣]. وهو ضعيف ، لما
سيجيء إن شاء الله من عدم بطلان الصلاة بفواتها سهوا.