responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 401

ولا تبطل بالإخلال بواحده سهوا.

______________________________________________________

أما وجوب السجدتين في كل ركعة فمتفق عليه بين المسلمين ، بل الظاهر‌ أنه من ضروريات الدين.

وأما أنهما ركن في الصلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما عمدا وسهوا فقال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة [١]. والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتض لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.

ويدل عليه أيضا ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٢].

وربما ظهر في كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط [٣] أنهما ركن في الأوّلتين وثالثة المغرب خاصة ، نظرا إلى أن ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع ويعود إليهما ، وسيجي‌ء البحث في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى [٤].

قوله : ( ولا تبطل بالإخلال بواحدة منهما سهوا ).

هذا مذهب أكثر الأصحاب ، وادعى عليه في الذكرى الإجماع [٥]. والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل نسي أن يسجد سجدة [٦] الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد‌


[١] المعتبر ٢ : ٢٠٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.

[٣] المبسوط ١ : ١٢٠.

[٤] في ج ٤ ص ٢١٤.

[٥] الذكرى : ٢٠٠.

[٦] في « س » : السجدة.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست