أما وجوب السجدتين
في كل ركعة فمتفق عليه بين المسلمين ، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين.
وأما أنهما ركن في
الصلاة بمعنى أنها تبطل بالإخلال بهما عمدا وسهوا فقال في المعتبر : إنه مذهب
العلماء كافة [١]. والوجه فيه أن الإخلال بالسجود مقتض لعدم الإتيان
بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.
ويدل عليه أيضا ما
رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت
، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٢].
وربما ظهر في كلام
الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط [٣] أنهما ركن في الأوّلتين وثالثة المغرب خاصة ، نظرا إلى أن
ناسيهما في الركعتين الأخيرتين من الرباعية يحذف الركوع ويعود إليهما ، وسيجيء
البحث في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى [٤].
قوله
: ( ولا تبطل بالإخلال بواحدة منهما سهوا ).
هذا مذهب أكثر
الأصحاب ، وادعى عليه في الذكرى الإجماع [٥]. والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن
جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل نسي أن يسجد سجدة [٦] الثانية حتى قام
فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد