responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 389

الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردد. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان الله ثلاثا ، وفي الضرورة واحدة صغرى.

______________________________________________________

لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الطمأنينة في هذا القيام ، لظاهر الأمر‌ والتأسي ، وجعلها الشيخ في الخلاف ركنا [١] ، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا. ويدفعه قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » [٢].

والظاهر عدم الفرق في وجوب الرفع والطمأنينة بين الفريضة والنافلة.

وقال العلاّمة في النهاية : لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا لم تبطل صلاته ، لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل [٣]. وهو ضعيف ، ودليله مزيّف.

قوله : ( الخامس ، التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه تردد ، وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة. وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول : سبحان الله ثلاثا ، وفي الضرورة واحدة صغرى ).

أجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع ، وإنما اختلفوا في تعيينه ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط : والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة ، والذكر في السجود فريضة من تركه‌


[١] الخلاف ١ : ١٢٠.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٥ ـ ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.

[٣] نهاية الأحكام ١ : ٤٨٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست