الخامس : التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو
تهليلا ، وفيه تردد. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة ، وهي سبحان ربي العظيم
وبحمده ، أو يقول : سبحان الله ثلاثا ، وفي الضرورة واحدة صغرى.
لا خلاف بين
الأصحاب في وجوب الطمأنينة في هذا القيام ، لظاهر الأمر والتأسي ، وجعلها الشيخ
في الخلاف ركنا [١] ، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا.
ويدفعه قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة
، والركوع ، والسجود » [٢].
والظاهر عدم الفرق
في وجوب الرفع والطمأنينة بين الفريضة والنافلة.
وقال العلاّمة في
النهاية : لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا لم تبطل صلاته
، لأنه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل [٣]. وهو ضعيف ، ودليله مزيّف.
قوله
: ( الخامس ، التسبيح فيه ، وقيل : يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وفيه
تردد ، وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة. وهي سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو يقول
: سبحان الله ثلاثا ، وفي الضرورة واحدة صغرى ).
أجمع الأصحاب على
وجوب الذكر في الركوع ، وإنما اختلفوا في تعيينه ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في المبسوط :
والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب تبطل بتركه متعمدا الصلاة ،
والذكر في السجود فريضة من تركه