قوله
: ( ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه ، كما لو كان العذر في أصل الركوع ).
لا ريب في السقوط
مع التعذر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، والأولى في هذه الصورة مجاوزة الانحناء عن أقل
الواجب ، والابتداء بالذكر عند بلوغ حده وإكماله قبل الخروج عنه ، لأن الذكر في
حال الركوع واجب والطمأنينة واجب آخر ولا يسقط أحد الواجبين بتعذر الآخر.
قوله
: ( الثالث ، رفع الرأس منه ، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه ، إلا مع
عذر ).
هذا مذهب علمائنا
أجمع ، ويدل عليه التأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] ، وورود الأمر به في كثير من الروايات ، وقوله عليهالسلام في رواية أبي
بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [٢].
قوله
: ( ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب ).
لا ريب في وجوب
تحصيله ولو بالأجرة المقدورة من باب المقدمة كما في مطلق القيام.
قوله
: ( الرابع ، الطمأنينة في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ويسكن يسيرا ).
[١] علل الشرائع :
٣٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٦٨١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٢٠ ـ
٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٩ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.