أما وجوب السجود
مع القراءة أو الاستماع فمستنده عموم الأدلة الدالة على ذلك ، وخصوص بعضها.
وأما استحباب
قراءة الحمد بعد القيام من السجود إذا كانت السجدة في آخر السورة التي قرأها
المصلّي فتدل عليه حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : «
يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ثم يسجد » [١] وحملت على
الاستحباب لرواية أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » [٢] وظاهر الشيخ في
كتابي الحديث وجوب قراءة السورة والحال هذه [٣] ، ولا بأس به.
قوله
: ( السابعة ، المعوّذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلوات فرضها ونفلها
).
هذا مذهب العلماء
كافة حكاه في المنتهى ، قال : وخلافه الآحاد انقرض [٤].
ويدل على جواز
القراءة بهما في الصلاة المفروضة على الخصوص ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان
أن الجمّال ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣١٨
ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب
القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢
ـ ١١٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٩٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب
٣٧ ح ٣.