responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 383

السابعة : المعوّذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.

______________________________________________________

أما وجوب السجود مع القراءة أو الاستماع فمستنده عموم الأدلة الدالة‌ على ذلك ، وخصوص بعضها.

وأما استحباب قراءة الحمد بعد القيام من السجود إذا كانت السجدة في آخر السورة التي قرأها المصلّي فتدل عليه حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ويركع ثم يسجد » [١] وحملت على الاستحباب لرواية أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : « إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها » [٢] وظاهر الشيخ في كتابي الحديث وجوب قراءة السورة والحال هذه [٣] ، ولا بأس به.

قوله : ( السابعة ، المعوّذتان من القرآن ، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلوات فرضها ونفلها ).

هذا مذهب العلماء كافة حكاه في المنتهى ، قال : وخلافه الآحاد انقرض [٤].

ويدل على جواز القراءة بهما في الصلاة المفروضة على الخصوص ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان أن الجمّال ، قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام المغرب فقرأ المعوذتين في الركعتين [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣١٨ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ـ ١١٦٧ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ـ ١١٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣١٩ ـ ١١٩٠ ، الوسائل ٤ : ٧٧٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٢ ، والاستبصار ١ : ٣١٩.

[٤] المنتهى ١ : ٢٧٨.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٤ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٧٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٧ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست