responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 377

الثالثة : روى أصحابنا أن الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة. وكذا الفيل والإيلاف. فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.

______________________________________________________

إنما يمضي في صلاته مع السكوت إذا لم يخرج به عن كونه قارئا أو مصلّيا‌ وإلاّ بطلت القراءة أو الصلاة. والمراد بنية القطع : الأعم من قطع القراءة أبدا أو بنية العود ، لأن الصلاة لا تبطل عنده بنية القطع كما تقدم.

قوله : ( الثالثة ، روى أصحابنا أن « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « الإيلاف » فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر ).

ما ذكره المصنف من رواية الأصحاب أن : « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » لم أقف عليه في شي‌ء من الأصول ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، والذي وقفت عليه في ذلك روايتان : روى إحداهما زيد الشحام في الصحيح ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة [١]. والأخرى رواها المفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف » [٢].

ولا دلالة لهما على ما ذكروه من الاتحاد ، بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة. أما الأولى فظاهر ، لأنها إنما تضمنت أنه عليه‌السلام قرأهما في الركعة ، والتأسي فيما لم يعلم وجهه مستحب لا واجب. وأما الثانية فلأنها مع ضعف سندها إنما تضمنت استثناء هذه السور من النهي عن الجمع بين السورتين في الركعة ، والنهي هنا للكراهة على ما بيناه فيما سبق [٣] ، فيكون‌


[١] التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ١.

[٢] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، المعتبر ٢ : ١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٥.

[٣] في ص ٣٥٥.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست