الثالثة : روى أصحابنا أن الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة. وكذا الفيل
والإيلاف. فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى البسملة
بينهما على الأظهر.
إنما يمضي في صلاته
مع السكوت إذا لم يخرج به عن كونه قارئا أو مصلّيا وإلاّ بطلت القراءة أو الصلاة.
والمراد بنية القطع : الأعم من قطع القراءة أبدا أو بنية العود ، لأن الصلاة لا
تبطل عنده بنية القطع كما تقدم.
قوله
: ( الثالثة ، روى أصحابنا أن « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل
» و « الإيلاف » فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة ، ولا يفتقر إلى
البسملة بينهما على الأظهر ).
ما ذكره المصنف من
رواية الأصحاب أن : « الضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و «
لإيلاف » لم أقف عليه في شيء من الأصول ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، والذي
وقفت عليه في ذلك روايتان : روى إحداهما زيد الشحام في الصحيح ، قال : صلى بنا أبو
عبد الله عليهالسلام فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة [١]. والأخرى رواها المفضل ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تجمع
بين سورتين في ركعة واحدة إلاّ الضحى وأ لم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف » [٢].
ولا دلالة لهما
على ما ذكروه من الاتحاد ، بل ولا على وجوب قراءتهما في الركعة. أما الأولى فظاهر
، لأنها إنما تضمنت أنه عليهالسلام قرأهما في الركعة ، والتأسي فيما لم يعلم وجهه مستحب لا
واجب. وأما الثانية فلأنها مع ضعف سندها إنما تضمنت استثناء هذه السور من النهي عن
الجمع بين السورتين في الركعة ، والنهي هنا للكراهة على ما بيناه فيما سبق [٣] ، فيكون
[١] التهذيب ٢ : ٧٢
ـ ٢٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٧ ـ ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠
ح ١.
[٢] مجمع البيان ٥ :
٥٤٤ ، المعتبر ٢ : ١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٠ ح ٥.