ويشهد له أيضا ما
رواه الكليني ، عن أبي عليّ بن راشد قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك إنك
كتبت إلى محمد بن الفرج تعلّمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو
الله أحد ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال عليهالسلام : « لا يضيق صدرك
بهما ، فإن الفضل والله فيهما » [١].
قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بعد
أن أورد شيئا من ذلك : ولا خلاف أن العدول عن ذلك إلى غيره جائز ، وعليه فتوى
العلماء وعمل الناس كافة [٢].
قوله : ( وفي غداة الخميس والاثنين بهل أتى ).
ذكره الشيخ [٣] ، وأتباعه وزاد
الصدوق في من لا يحضره الفقيه قراءة الغاشية في الركعة الثانية وقال : من قرأهما
في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين [٤].
قوله : ( وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى ).
هذا قول الشيخ في
النهاية والمبسوط [٥] ، والمرتضى [٦] ، وابن بابويه [٧] ، وأكثر الأصحاب. ومستنده رواية أبي بصير قال ، قال أبو
عبد الله عليهالسلام : « اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي
[١] الكافي ٣ : ٣١٥
ـ ١٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٣ ح ١.