قوله
: ( والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد وأول
السورة ).
اختلف الأصحاب في
الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أولي الحمد والسورة
في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد. وقال ابن إدريس : المستحب إنما
هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين ، فإنه لا يجوز الجهر فيهما [١]. وقال ابن الجنيد
باختصاص ذلك بالإمام [٢].
وقال ابن البراج :
يجب الجهر بها فيما يخافت فيه ، وأطلق [٣]. وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر
من الحمد والسورة [٤]. والمعتمد الأول.
لنا : أصالة
البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، قال :
صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم
، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما
سوى ذلك » [٥].
وفي الحسن عن عبد
الله بن يحيى الكاهلي ، قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام في مسجد بني كاهل
، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم » [٦].