وأجاب عنها الشيخ
بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة [١]. قال المصنف ـ رحمهالله ـ : وهو تحكّم من الشيخ ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب
الجهر بل يستحبه مؤكدا [٢].
والتحقيق أنه يمكن
الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب أو حمل الثاني على التقية ، ولعل
الأول أرجح ، لأن الثانية أوضح سندا وأظهر دلالة ، مع اعتضادها بالأصل وظاهر
القرآن.
قوله
: ( وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن
كان يسمع ).
هذا الضابط ربما
أوهم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد ، وهو معلوم البطلان ، لاختصاص
الجهر ببعض الصلوات والإخفات ببعض وجوبا أو استحبابا. والحق أن الجهر والإخفات
حقيقتان متضادتان يمتنع تصادقهما في شيء من الأفراد ، ولا يحتاج في كشف مدلولهما
إلى شيء زائد على الحوالة على العرف.
قوله
: ( وليس على النساء جهر ).
أي : لا يجب عليهن
الجهر في موضع الجهر ، بل يكفيهن إسماع أنفسهن تحقيقا أو تقديرا. قال في الذكرى :
وهو إجماع من الكل. ثم حكم بجواز الجهر لهن إذا لم يسمعهن الأجانب ، وقال : إنها
لو أجهرت فسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها ، لتحقق النهي في العبادة [٣]. وهو جيد لو ثبت