responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 358

وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر.

______________________________________________________

وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة [١]. قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ : وهو تحكّم من الشيخ ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا [٢].

والتحقيق أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب أو حمل الثاني على التقية ، ولعل الأول أرجح ، لأن الثانية أوضح سندا وأظهر دلالة ، مع اعتضادها بالأصل وظاهر القرآن.

قوله : ( وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ).

هذا الضابط ربما أوهم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد ، وهو معلوم البطلان ، لاختصاص الجهر ببعض الصلوات والإخفات ببعض وجوبا أو استحبابا. والحق أن الجهر والإخفات حقيقتان متضادتان يمتنع تصادقهما في شي‌ء من الأفراد ، ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شي‌ء زائد على الحوالة على العرف.

قوله : ( وليس على النساء جهر ).

أي : لا يجب عليهن الجهر في موضع الجهر ، بل يكفيهن إسماع أنفسهن تحقيقا أو تقديرا. قال في الذكرى : وهو إجماع من الكل. ثم حكم بجواز الجهر لهن إذا لم يسمعهن الأجانب ، وقال : إنها لو أجهرت فسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها ، لتحقق النهي في العبادة [٣]. وهو جيد لو ثبت‌


[١] التهذيب ٢ : ١٦٢.

[٢] المعتبر ٢ : ١٧٧.

[٣] الذكرى : ١٩٠‌

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست