ذكر رجع إلى غيرها
وإن تجاوز النصف ، ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة [١].
وكلا الحكمين مشكل
: أما الأول فلإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز
النصف [٢].
وأما الثاني
فلفورية السجود ، وانتفاء الدليل على سقوطه بالإيماء ، مع صراحة الأخبار المتقدمة
في وجوب إيقاعه في أثناء الصلاة [٣].
قوله
: ( ولا ما يفوت الوقت بقراءته ).
لأن اللازم منه
الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا ، وهو غير جائز. لكن لا يخفى أن ذلك
إنما يتم إذا قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزائد ، وإن أجزنا أحدهما لم يتجه المنع.
قوله
: ( ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في
القران بين السورتين في الفرائض. فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنه غير جائز [٤]. بل قال في
النهاية : إنه مفسد للصلاة. وقال في الاستبصار : إنه مكروه [٥]. واختاره ابن
إدريس [٦] ، وسائر المتأخرين [٧] ، وهو المعتمد.